عقارات تجاريةنسبة الزكاة 2.5%

زكاة العقارات المعدة للتجارة والبيع

العقارات والأراضي المشتراة بقصد البيع والاتجار وتحقيق الربح (عروض التجارة) تجب فيها الزكاة كل عام هجري بقيمتها السوقية الفعلية الحالية وقت وجوب إخراج الزكاة، بغض النظر عن ثمن شراء الأصل العقاري، مع مراعاة تقييم الخبراء العقاريين لأسعار الأراضي والوحدات التجارية السكنية القائمة وقت وجوب الحول.

نصاب عروض التجارة يعادل نصاب النقود (قيمة 85 جرام ذهب).
حاسبة شرعية دقيقة - نسبة 2.5%

حاسبة الزكاة

احسب زكاة المال وفقاً للشريعة الإسلامية

الديون والالتزامات الحالة التي تخصم من وعاء الزكاة.

الأسئلة الشائعة حول زكاة العقارات المعدة للتجارة والبيع

س: هل العقار المؤجر تجب فيه زكاة العرض؟

لا تجب الزكاة في أصل العقار المؤجر، وإنما تجب الزكاة في الأجر (الأموال المحصلة منه) إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب.

س: كيف يتم تقدير القيمة السوقية العقارية وقت الزكاة؟

يقدر العقار بقيمته السعرية الحالية في السوق لو سيُباع يوماً وجوب الزكاة، ويُخرج 2.5% من هذه القيمة.

س: ما حكم زكاة الأرض المشتراة لبناء مسكن شخصي؟

الأرض المشتراة لبناء مسكن شخصي للأسرة لا زكاة فيها إطلاقاً لأنها ليست معدة للاتجار والربح.

تم التحديث وفق الضوابط الشرعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية • 2026العودة للحاسبة الرئيسية للزكاة ←