معادن ثمينةنسبة الزكاة 2.5%

زكاة الذهب والفضة والمجوهرات

تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغت النصاب الشرعي المحدد بـ 85 جراماً للذهب و595 جراماً للفضة وكان المعدن النفيس مخصصاً للاكتنزار أو الاستثمار أو الادخار طويل الأجل، ويتم حسابها بدقة بناءً على أسعار السوق الحالية للجرام بنسبة 2.5% مع مراعاة العيارات المختلفة (24، 22، 21، 18) وأوزان السبائك والمجوهرات وفق الفتاوى الشرعية.

نصاب الذهب هو 85 جراماً من الذهب عيار 24 (أو ما يعادله بالعيارات الأخرى).
حاسبة شرعية دقيقة - نسبة 2.5%

حاسبة الزكاة

احسب زكاة المال وفقاً للشريعة الإسلامية

الديون والالتزامات الحالة التي تخصم من وعاء الزكاة.

الأسئلة الشائعة حول زكاة الذهب والفضة والمجوهرات

س: هل على حلي النساء المعد للزينة الشخصية زكاة؟

جمهور الفقهاء على عدم وجوب الزكاة في الحلي المخصص للاستعمال الشخصي والزينة المعتادة إذا لم يقصد به الكنز أو التجارة.

س: كيف يتم حساب زكاة الذهب عيار 21؟

يتم حساب الوزن الإجمالي للذهب عيار 21 ثم ضربه في سعر جرام الذهب الصافي اليوم ومقارنته بالنصاب، وإذا بلغ النصاب يُخرج منه 2.5%.

س: ما حكم زكاة سبائك الذهب والجنيهات الذهبية المدخرة؟

تجب الزكاة في سبائك الذهب والجنيهات الذهبية بإجماع الفقهاء إذا بلغت 85 جراماً وحال عليها الحول بنسبة 2.5% من قيمتها السوقية.

تم التحديث وفق الضوابط الشرعية المعتمدة في المملكة العربية السعودية • 2026العودة للحاسبة الرئيسية للزكاة ←